المادة 10
مادة 10: يعطى مركز المختار على الاطلاق للطائفة الاكثر عددا وتمثل الطوائف في مجلس الاختيارية على نسبة العدد المتخذ معدلا للتمثيل الانتخابي اما معرفة العدد المتخذ معدلا فتحصل بقسمة مجموع نفوس الاهالي المقيمين على عدد الكراسي المراد تخصيصها مضافا اليها مركز المختار وكل فريف من الطوائف يحق له ان ينال من تلك الكراسي على نسبة ما يحويه عدده من المعدل الانتخابي وبعد هذا التقسيم الاول تعود الكراسي غير المخصصة الى الطوائف التي تكون لها الكسور الكبرى وتراعى في ذلك الاهمية العددية لكل من الكسور المذكورة