Rulings

State Council 21/10/1999

شورى حكم رقم : 41 /1999

Court
شورى
Number
41/1999
Date
21/10/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

إن الاستدعاء المقدم بدون ربط للنزاع يكون صحيحا لان المراجعة تتعلق بقانونية الانتخابات الاختيارية وتطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة التي تعفي المستدعي من شرط استصدار قرار مسبق من الادارة. كما يعفى الاستدعاء من شرط تعيين محام عملا بالمادة 103 من نظام مجلس الشورى.

إن الانتخابات الاختيارية التي جرت في قرية صير الغربية قضاء النبطية صحيحة وقانونية وذلك لتوفر اهلية الترشيح لمنصب مختار لجهة معرفة القراءة والكتابة المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 7-7-77 من قانون البلديات والمادة 10 من قانون المختارين تاريخ 13-1-28. وقد ثبتت اهلية المرشح من خلال اجراء اختبار خطي وشفهي له قام به بشكل جيد.