المادة 4
مادة 4: الغيت المادة ال11 - من القانون الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 واستبدلت بالنص التالي: لا يجوز ان يكون شخص واحد مختارا او عضوا في مجلس الاختيارية لاكثر من محلة واحدة وكذلك لا يجوز ان يكون الاب والابن واخو الزوجة والصهر والاخوة والمصاهرون على اختلاف ضروب المصاهرة مختارين او اعضاء مجلس اختيارية في محلة واحدة واذا لم يتفقوا على هذا الشأن فيجب على المحافظ ان يعلن استقالة الاصغر سنا واذا تساوت الاعمار ينظم اقتراع لتعيين الشخص الذي يجب ان يستقيل ويجري هذا الاقتراع في اثناء اجتماع خصوصي يعقده مجلس المحافظة الاداري