All legislation

قانون Law 20/02/1928

ذيلا وتكملة للقانون الصادر بتاريخ 13-1-1928 المختص بالمختارين

Type
قانون · Law
Date
20/02/1928
Official Gazette
Issue 2144, 22/02/1928, p. 2
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون تاريخ 20/02/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: للمحافظ ان يعين للاقتراع اي يوم شاء من ايام الاسبوع

المادة 2

مادة 2: يفتح قلم الاقتراع في الاماكن التي يكون عد سكانها المقيمين اقل من ال1500 في الساعة الثامنة ويختم في الساعة الثانية عشرة واذا اقتضت الحال اعادة الانتخاب فان دورة الاقتراع الثانية تجرى في النهار نفسه فيفتح في الساعة الرابعة عشرة ويقفل في الساعة الثامنة عشرة اما في المحلات التي يزيد عدد سكانها عن ال1500 فيفتح قلم الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويقفل الساعة السابعة عشرة ويجرى الاقتراع بدون انقطاع وذلك في النهار المعين للاقتراع واذا اقتضت الحالة اعادة الانتخاب فانه يجري في اليوم التالي حسب مواعيد اليوم السابق

المادة 3

مادة 3: يكون قلم الاقتراع خاليا من الكتبة في الاماكن التي يقل عدد سكانها المقيمين عن ال1500 اما في القرى التي يزيد عدد سكانها المقيمين عن ال1500 فيمكن ان يعين المنتدب لرئاسة قلم الاقتراع من رؤساء البلديات ومشايخ الصلح او المختارين او الوكلاء عنهم او اعضاء مجالس الاختيارية القائمين بوظائفهم يوم التعيين او احد الاهالي الذين يحسنون القراءة والكتابة ولا يحق لاحد منهم ان يتقاضى ادنى تعويض

المادة 4

مادة 4: الغيت المادة ال11 - من القانون الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 واستبدلت بالنص التالي: لا يجوز ان يكون شخص واحد مختارا او عضوا في مجلس الاختيارية لاكثر من محلة واحدة وكذلك لا يجوز ان يكون الاب والابن واخو الزوجة والصهر والاخوة والمصاهرون على اختلاف ضروب المصاهرة مختارين او اعضاء مجلس اختيارية في محلة واحدة واذا لم يتفقوا على هذا الشأن فيجب على المحافظ ان يعلن استقالة الاصغر سنا واذا تساوت الاعمار ينظم اقتراع لتعيين الشخص الذي يجب ان يستقيل ويجري هذا الاقتراع في اثناء اجتماع خصوصي يعقده مجلس المحافظة الاداري

المادة 5

مادة 5: لا تبتديء مهلة ال30 - يوما المنصوص عليها في المادة ال36 من القانون الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 الا من اول اذار سنة 1928

المادة 6

مادة 6: بصورة استثنائية يسمى مختار وهيئة اختيارية لصوفر بطريقة التعيين من قبل وزير الداخلية خلافا لاحكام هذا القانون

بيروت في 20 شباط سنة 1928 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور ايوب تابت