The whole text

قانون تاريخ 20/02/1928 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يتمتع المجمع العلمي بالشخصية المعنوية وبالاستقلال في موازنته ان الواردات في موازنة المجمع العلمي هي نتائج الهبات والمساعدات المالية التي تمنحها الحكومة والمتبرعين في سبيل النهضات العلمية والعمرانية اما النفقات فتكون: 1) التعويضات التي يمكن منحها بقرار وزاري للرئيس وللعضوين المساعدين ضمن نطاق الاعتمادات التي يقرها مجلس النواب 2) التعويضات الخاصة التي تمنح بالشروط نفسها لاعضاء المجمع مقابل لمحاضرات والاعمال التي تكلفهم الهيئة بها 3) نفقات الايجار والصيانة والتدفئة والتنوير والاثاث للمحلات المعدة للمجمع 4) نفقات المراسلات والاشتراك في النشرات 5) نفقات طبع ونشر المؤلفات العلمية والادبية واصدار نشرة باعمال الهيئة 6) نفقات تمثيل واشتراك المجمع في الجمعيات الدولية العلمية اذا وافق رئيس الجمهورية على تمن ترفعه الهيئة بهذا الشأن 7) وضع جوائز لمكافأة او تنشيط المؤلفات العلمية والادبية يضع رئيس المجمع بمعاونة مساعديه مشروع الموازنة في بدء كل سنة ويعرض هذا المشروع على تصديق رئيس الجمهورية باقتراح وزير المعارف العامة والفنون الجميلة ينفذ مشروع الموازنة وفقا للانظمة المتبعة في دوائر المحاسبة الرسمية ويتولى ضبط قيودها محاسب وزارة المعارف العامة

المادة 9 من قانون تاريخ 20/02/1928 https://lebaneselegislation.com/law/175272/article/9/