All legislation

قانون Law 20/02/1928

يختص بانشاء مجمع علمي لبناني

Type
قانون · Law
Date
20/02/1928
Official Gazette
Issue 2145, 24/02/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون تاريخ 20/02/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بيروت مجمع علمي لبناني غرضه المحافظة على اللغة العربية وترقيها والبحوث والاعمال المتعلقة باصول اللغة العربية وادابها والآثار وتاريخ لبنان وجغرافيته

المادة 2

مادة 2: يؤلف المجمع العلمي اللبناني من 15 خمسة عشر عضوا ويجوز ان يضم اليهم اعضاء مراسلون من البلاد الواقعة تحت الانتداب والبلاد الاجنبية. ولرئيس الجمهورية مرسوم عدد اعضاء المجمع العلمي الى ثلاثين عضوا فقط ولا يجوز ان يزاد هذا العدد الا بقانون خاص

المادة 3

مادة 3: يجب ان يكون عضو المجمع العلمي لبنانيا بالغا الثلاثين سنة على الاقل ولا يكون محكوما عليه بمادة جنائية او بأحدى مواد الجنحة الآتية: السرقة والاختلاس وسؤ الائتمان وان يكون قد عرف واشتهر في البلاد بعلمه واختصاصه او بمزاياه الفنية مدة لا تقل عن عشرين سنة

المادة 4

مادة 4: يرتبط المجمع العلمي اداريا بوزارة المعارف العامة والفنون الجميلة يكلف وزير المعارف العامة والفنون الجميلة درس جميع الوسائل المتعلقة- بالمجمع وبوجه خاص المسائل التي يجب عرضها على رئيس الجمهورية: (1) يعد وزير المعارف العامة مشاريع المراسيم والقرارات التي تتعلق بنظام المجمع الاساسي وبتعيين رئيس واعضاء المجمع العلمي (2) يدرس طلبات رئيس المجمع المختصة بالمساعدات المالية ويرفعها الى رئيس الحكومة مشفوعة برأيه

المادة 5

مادة 5: يعين رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المعارف العامة اعضاء الهيئة الاولى

المادة 6

مادة 6: يدير المجمع العلمي رئيس ينتخبه زملاؤه بالاقتراع السري وتكون مدة رئاسته سنة واحدة قابلة للتجديد. يعاون الرئيس عضوان ينتخبهما المجمع بالشروط السابقة

المادة 7

المادة السابعة - لدى فروغ احدى كراسي الاعضاء تلتئم هيئة المجمع في جلسة عامة بدعوة من الرئيس وتنتخب الخلف يكون انتخاب المرشح قانونيا اذا اجتمعت له اكثرية المصوتين المطلقة في الدورتين الاولى والثانية والاكثرية النسبية في الدورة الثالثة

المادة 8

المادة الثامنة تضع هيئة المجمع نظامها الداخلي تبحث الهيئة في جميع المسائل المتعلقة بالاغراض المذكورة في المادة الاولى وتبدي تمنياتها في ما يتعلق بالبحوث والاعمال العلمية التي ترى وجوبا لاجرائها وفيما يتعلق بالنشرات التي تقرر نشرها وباشتراك المجمع في المؤتمرات العلمية الدولية وتمثيله فيها

المادة 9

مادة 9: يتمتع المجمع العلمي بالشخصية المعنوية وبالاستقلال في موازنته ان الواردات في موازنة المجمع العلمي هي نتائج الهبات والمساعدات المالية التي تمنحها الحكومة والمتبرعين في سبيل النهضات العلمية والعمرانية اما النفقات فتكون: 1) التعويضات التي يمكن منحها بقرار وزاري للرئيس وللعضوين المساعدين ضمن نطاق الاعتمادات التي يقرها مجلس النواب 2) التعويضات الخاصة التي تمنح بالشروط نفسها لاعضاء المجمع مقابل لمحاضرات والاعمال التي تكلفهم الهيئة بها 3) نفقات الايجار والصيانة والتدفئة والتنوير والاثاث للمحلات المعدة للمجمع 4) نفقات المراسلات والاشتراك في النشرات 5) نفقات طبع ونشر المؤلفات العلمية والادبية واصدار نشرة باعمال الهيئة 6) نفقات تمثيل واشتراك المجمع في الجمعيات الدولية العلمية اذا وافق رئيس الجمهورية على تمن ترفعه الهيئة بهذا الشأن 7) وضع جوائز لمكافأة او تنشيط المؤلفات العلمية والادبية يضع رئيس المجمع بمعاونة مساعديه مشروع الموازنة في بدء كل سنة ويعرض هذا المشروع على تصديق رئيس الجمهورية باقتراح وزير المعارف العامة والفنون الجميلة ينفذ مشروع الموازنة وفقا للانظمة المتبعة في دوائر المحاسبة الرسمية ويتولى ضبط قيودها محاسب وزارة المعارف العامة

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القانون ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 شباط سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير المعارف العامة والفنون الجميلة بشاره خليل الخوري