All legislation

مرسوم Decree No. 2870 28/02/1928

يختص بتنظيم استعمال العدادات (تكسميتر) ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية التي تختص بالسيارات

Type
مرسوم · Decree
Number
2870
Date
28/02/1928
Official Gazette
Issue 2146, 29/02/1928, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العدادات (تكسيمتر) الموضوعة او التي ستوضع على السيارات التي تستعمل ضمن اراضي الدولة تخضع لمراقبة اجبارية تجرى تحت اشراف دائرة الشرطة وبواسطتها

المادة 2

مادة 2: على كل صاحب سيارة مجهزة بعداد او يراد تجهيزها بعداد ان يحضر الى دائرة الشرطة وهي تسلم اليه تذكرة وترسله الى الشخص او الشركة الحاصلة على رخصة من وزير الداخلية لكي تقوم بوضع العداد وتدقيقه وختمه بالرصاص

المادة 3

مادة 3: كلما اقتضي اصلاح العداد تحويره ينبغي ان يقدم الى دائرة الشرطة, وبموجب امر خطي يرسل الى الشخص او الشركة صاحبة الرخصة . اما ختمه فيجري بمراقبة الشرطة

المادة 4

مادة 4: يحق للشخص او الشركة ان تتقاضى لقاء خدماتها تعويضا لا يزيد عن عشرين غرشا لبنانيا ذهبا في الشهر يدفع بناء على اتفاق معقود بينها وبين اصحاب السيارات او سائقيها

المادة 5

مادة 5: يجب ان لا يتجاوز مكوث السيارة في كاراج الشخص او الشركة اربعا وعشرين ساعة على الاكثر ولقاء كل يوم يزيد عن هذه المدة يلزم الشخص او الشركة باداء تعويض قدره ليرة لبنانية ذهبية الى المشترك

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض فاعلها لاسترداد اجازة السوق منه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا وفي حال تكرار المخالفة يمكن ابلاغ هذه المدة الى ستة اشهر على ان يأمر به في كل الاحوال وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام

المادة 7

مادة 7: اذا اهمل الشخص او الشركة التقيد باحكام هذا المرسوم يكون عرضة لاسترداد الاجازة المعطاة وذلك بناء على امر من وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام

المادة 8

مادة 8: ان وزير الداخلية والصحة و,الاسعاف العام مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 28 شباط سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت