المادة 1
مادة 1: ان العدادات (تكسيمتر) الموضوعة او التي ستوضع على السيارات التي تستعمل ضمن اراضي الدولة تخضع لمراقبة اجبارية تجرى تحت اشراف دائرة الشرطة وبواسطتها
مرسوم Decree No. 2870 28/02/1928
مادة 1: ان العدادات (تكسيمتر) الموضوعة او التي ستوضع على السيارات التي تستعمل ضمن اراضي الدولة تخضع لمراقبة اجبارية تجرى تحت اشراف دائرة الشرطة وبواسطتها
مادة 2: على كل صاحب سيارة مجهزة بعداد او يراد تجهيزها بعداد ان يحضر الى دائرة الشرطة وهي تسلم اليه تذكرة وترسله الى الشخص او الشركة الحاصلة على رخصة من وزير الداخلية لكي تقوم بوضع العداد وتدقيقه وختمه بالرصاص
مادة 3: كلما اقتضي اصلاح العداد تحويره ينبغي ان يقدم الى دائرة الشرطة, وبموجب امر خطي يرسل الى الشخص او الشركة صاحبة الرخصة . اما ختمه فيجري بمراقبة الشرطة
مادة 4: يحق للشخص او الشركة ان تتقاضى لقاء خدماتها تعويضا لا يزيد عن عشرين غرشا لبنانيا ذهبا في الشهر يدفع بناء على اتفاق معقود بينها وبين اصحاب السيارات او سائقيها
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز مكوث السيارة في كاراج الشخص او الشركة اربعا وعشرين ساعة على الاكثر ولقاء كل يوم يزيد عن هذه المدة يلزم الشخص او الشركة باداء تعويض قدره ليرة لبنانية ذهبية الى المشترك
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض فاعلها لاسترداد اجازة السوق منه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا وفي حال تكرار المخالفة يمكن ابلاغ هذه المدة الى ستة اشهر على ان يأمر به في كل الاحوال وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام
مادة 7: اذا اهمل الشخص او الشركة التقيد باحكام هذا المرسوم يكون عرضة لاسترداد الاجازة المعطاة وذلك بناء على امر من وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام
مادة 8: ان وزير الداخلية والصحة و,الاسعاف العام مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 28 شباط سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت