The whole text

مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحق للشخص او الشركة ان تتقاضى لقاء خدماتها تعويضا لا يزيد عن عشرين غرشا لبنانيا ذهبا في الشهر يدفع بناء على اتفاق معقود بينها وبين اصحاب السيارات او سائقيها

المادة 4 من مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 https://lebaneselegislation.com/law/175275/article/4/