المادة 5
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز مكوث السيارة في كاراج الشخص او الشركة اربعا وعشرين ساعة على الاكثر ولقاء كل يوم يزيد عن هذه المدة يلزم الشخص او الشركة باداء تعويض قدره ليرة لبنانية ذهبية الى المشترك
مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 In force
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز مكوث السيارة في كاراج الشخص او الشركة اربعا وعشرين ساعة على الاكثر ولقاء كل يوم يزيد عن هذه المدة يلزم الشخص او الشركة باداء تعويض قدره ليرة لبنانية ذهبية الى المشترك
المادة 5 من مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 https://lebaneselegislation.com/law/175275/article/5/