المادة 3
مادة 3: لاجل ان يمنح معهد التعليم الابتدائي الوطني الخاص اعانة من الحكومة يجب ان يكون جامعا للشروط الاتية: 1- ان يكون مرخصا له قانونيا بموجب قرار سابق لتاريخ اول تشرين الاول سنة 1927 2- ان يكون متوسط التلامذة الذين يتعلمون فيه وفي ثلاث الاشهر الاخيرة من السنة المدرسية الماضية 30 تلميذا على الاقل 3- الا يطلب من التلميذ اكثر من ليرة سورية واحدة في الشهر