The whole text

قانون تاريخ 10/03/1928 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الاعانات المدرسية تمنح عن سنة واحدة بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية تضع وزارة المعارف جدول الاعانات على الشكل الاتي: تنظيم لائحة كاملة بالمدارس المتممة الشروط الواردة في المادة الثالثة وترتب اقسامها بحسب مرجعها ويجمع في كل قسم منها عدد المدارس وعدد تلامذتها وحالما تفتح الاعتمادات يقترح توزيعها بنسبة عدد المدارس والتلامذة من كل طائفة ولا يمكن اعطاء اعانة تقل عن عشر ليرات ذهبية في السنة

المادة 4 من قانون تاريخ 10/03/1928 https://lebaneselegislation.com/law/175291/article/4/