المادة 2
مادة 2: تتبع لدى محكمة التمييز عندما تنعقد للحكم في قضايا اصول المحاكمة المحددة في القرار 2979 الصادر في 9 شباط سنة 1925 وتكون القرارات التي تصدرها محكمة التمييز نهائية, على ان القضايا القائمة على الادارات العامة سواء كان تنفيذ مقاولات عقدتها او امتيازات منحتها لانشاء وادارة مصالح عامة والقضايا التي تقيمها هذه الادارات العامة على المتعاقدين معها والمبنية على مقاولات معقودة او امتيازات ممنوحة لانشاء وادارة مصالح عامة وكذلك طلبات الالغاء بسبب تجاوز حدود السلطة المقدمة في شأن مراسيم رئيس الجمهورية وقرارات الوزراء فترفع الى محكمة التمييز المنعقدة بهيئتها العمومية على ان تكون مؤلفة من خمسة قضاة وفاقا لاحكام القانون الصادر في 20 تموز سنة 1926