المادة 22
مادة 22: تطبق على العاملين في المجلس احكام المواد 35 و36 و37 و38 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلقة بالاجازات الادارية والاجازات العائلية والاجازات بدون راتب واجازات الامومة, كما هو مبين فيما يلي: 1- اجازة ادارية - 20 يوم عمل عن كل سنة يقضيها العامل في الخدمة الفعلية. - يمكن تجزئة الاجازة الادارية. - يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية لمدة اقصاها ثلاث سنوات. - تمنح الاجازة الادارية بقرار خطي من رئيس المجلس بناء على طلب خطي من العامل وبعد موافقة خطية من رئيسه المباشر ممهورة من دائرة شؤون العاملين. 2- اجازة عائلية - اجازة زواج اسبوع - اجازة وفاة الزوج او الولد او الام او الاب او الاخ او الاخت اسبوع 3- اجازة بدون راتب - ثلاثة اشهر في السنة ويمكن تمديدها الى ستة اشهر شرط الا يزيد مجموعها خلال خمس سنوات متواصلة عن ستة اشهر. - تمنح الاجازة بدون راتب بقرار من مكتب المجلس وفقا لطلب خطي من العامل وبعد موافقة خطية من رئيسه المباشر ممهورة من دائرة شؤون العاملين. 4- اجازة امومة 60 يوما