The whole text

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار Repealed ملغى

المادة 23

المادة 23

مادة 23: الاجازات المرضية 1- يتقاضى العامل المتغيب لاسباب صحية راتبه وفاقا للاحكام التالية: سنوات الخدمة في المجلس الاجازة المدفوعة

ثلاثة اشهر حتى سنتين نصف شهر براتب كامل ونصف شهر بنصف راتب

اكثر من سنتين وحتى اربع سنوات شهر براتب كامل وشهر بنصف راتب

اكثر من اربع سنوات وحتى ست سنوات شهر ونصف الشهر براتب كامل وشهر ونصف الشهر بنصف راتب

اكثر من ست سنوات وحتى عشر سنوات شهران براتب كامل وشهران بنصف راتب

اكثر من عشر سنوات شهران ونصف الشهر براتب كامل وشهران ونصف الشهر بنصف راتب

على ان يعلم رئاسة المجلس خلال فترة 48 ساعة بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب, وان يرسل اليها تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب, على ان يصل هذا التقرير الى رئاسة المجلس خلال فترة عشرة ايام في حال زادت مدة التغيب عن عشرة ايام, او خلال فترة تنتهي مع انتهاء مدة التغيب في حال كانت هذه الاخيرة لعشرة ايام او اقل واذا تمنع العامل عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم وحق للمجلس ان يكلف طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة, وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب العامل واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام دون ارسال التقرير الطبي يصرف النظر عن التقرير ويتعرض العامل المتغيب للعقوبات التأديبية. 2- اذا تجاوز تغيب العامل شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر, لا تعطى الاجازة المرضية المدفوعة وفاقا لما ورد في الفقرة 1 اعلاه, الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 3- اذا تجاوز تغيب العامل المدة القصوى المحددة في الفقرة 1 اعلاه, يعرض امره على اللجنة الطبية, وبناء على رأي هذه الاخيرة يمكن لمكتب المجلس اعطاؤه اجازة خاصة بدون راتب لفترة اقصاها المدة ذاتها المذكورة اعلاه, في حال كان العامل قابلا للشفاء خلال هذه الفترة. واذا لم يكن قابلا للشفاء في هذه الفترة الاخيرة, او اذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه الفترة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله, صرف من الخدمة, 4- يحق للعامل المقيم خارج لبنان بحكم يستحصل على اجازة مرضية او يطلب تمديد اجازة مرضية سابقة ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوج بعثة لبنانية.

المادة 23 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/law/175457/article/23/