المادة 26
مادة 26: الحالات التي يعتبر فيها العامل مستقيلا 1 يعتبر مستقيلا: أ- العامل الذي لا تسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء عمله كما هو مبين في العقد بينه وبين المجلس . ب- العامل الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج- العامل الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته. د- العامل الذي يضرب عن العمل. 2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن مكتب المجلس .