المادة 25
مادة 25: الاستقالة بناء على طلب المتعاقد فيما عدا الحالة المنصوص عنها في المادة 2 من هذا المرسوم, يمكن للعامل, قبل انتهاء فترة عقده مع المجلس , ان يقدم استقالته خطيا الى رئيس المجلس من خلال رئيسه المباشر. وعليه ان يثابر على القيام بعمله الى ان يبت مكتب المجلس في طلبه واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس اعتبرت مقبولة حكما.