المادة 3
مادة 3: ان العسكريين الذين يصابون في ساحات القتال في زمن الحرب او اثناء العمليات الحربية في زمن السلم بجراح او غير ذلك من الاسباب الطارئة بعلة او عاهة دائمة تمنعهم عن الخدمة او كسب معيشتهم وتضطرهم لمعونة الغير يحالون على التقاعد على الاساس المبين في المادة الاولى. اما اذا كانت العلة او العاهة لا تضطرهم لمعونة الغير فيحالون على التقاعد بمعدل خمسة وثمانين بالمئة من راتبهم الاساسي الاخير وتصفى حقوقهم وفقا لاحكام قانون التقاعد.