المادة 3
مادة 3: اعطيت رخصة اشغال الاملاك العمومية البحرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاء هذه الرخصة بمرسوم في اي وقت, اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة باي عطل او ضرر.
مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 In force
مادة 3: اعطيت رخصة اشغال الاملاك العمومية البحرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاء هذه الرخصة بمرسوم في اي وقت, اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة باي عطل او ضرر.
المادة 3 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/175490/article/3/