المادة 4
مادة 4: على صاحب الرخصة ان يباشر بالاشغال المرخص له بها في الاملاك العمومية البحرية وفي البحر خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 In force
مادة 4: على صاحب الرخصة ان يباشر بالاشغال المرخص له بها في الاملاك العمومية البحرية وفي البحر خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/175490/article/4/