The whole text

مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تحدد قيمة الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص له ايداعها وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للنقل البري والبحري, قبل مباشرته العمل بقيمة/55.000.000/ ل. ل. (خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية) وتبقى هذه الكفالة تحت تصرف الادارة لضمان تقيد المرخص له بسائر الشروط المفروضة وتعاد اليه بعد انجاز المشروع القائم في ملكه الخاص والاملاك العامة البحرية وتتحقق الادارة المختصة من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 6 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/175490/article/6/