The whole text

مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على صاحب الرخصة ان يدفع الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا وقدره 5.343.000 ل. ل. (خمسة ملايين وثلاثماية وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة اما بالنسبة للسنة الاولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريح تبلغ صاحب العلاقة هذا المرسوم, على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا. ويعتبر هذا البدل قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي ستعتمد فى حال اقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 7 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/175490/article/7/