المادة 3
لا تطلب الاعتمادات الخاصة للتعاقد في الموازنة الا بعد توفر الشروط التالية:
1 - ان تضع الادارة الراغبة في التعاقد بيانا يحدد حاجتها الى هذا التعاقد وبالتعويضات المنوي تخصيصها لكل صفة تعاقدية.
2 - يحال طلب التعاقد مرفقا بجميع مستنداته الى مجلس الخدمة المدنية.
3 - يحيل المجلس , في حال توفر كافة المستندات, كامل الملف الى ادارة الابحاث والتوجيه للتحقق من الحاجة الى التعاقد المطلوب بجميع الطرق ووسائل الاثبات التي ترتئيها.
4 - لادارة الابحاث والتوجيه ان تستعين من اجل استكمال تحقيقها بادارة التفتيش المركزي.
5 - يقتضي ان يراعي التحقيق مدى امكانية توفر سد الحاجة الى التعاقد بأية وسيلة من الوسائل المتوفرة او الممكنة ولا سيما:
أ - عن طريق نقل موظفين من الادارة ذاتها او من ادارة اخرى لتلبية الحاجة المطلوب التعاقد لاجلها.
ب - عن طريق اعادة تنظيم الوحدة الادارية الجاري التعاقد في نطاقها وفق احكام المادة 72 من نظام الموظفين.
ج - بغير ذلك من الوسائل ولا سيما الانتداب او الوكالة او التكليف بأعمال اضافية.