The whole text

مرسوم رقم 10183 تاريخ 02/05/1997 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 29/04/2010

(عدلت بموجب مرسوم 3880 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 3194 / 2000 )

يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:

1 - لمدة محددة.

2 - للقيام بعمل معين.

3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.

4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.

5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.

6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/04/2010

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 29/04/2010 · Replaced by مرسوم رقم 3880 تاريخ 21/04/2010, art. 1 · as the amending text publishes it

    يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:

    1 - لمدة محددة.

    2 - للقيام بعمل معين.

    3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.

    4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.

    5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.

    6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

    7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة

المادة 2 من مرسوم رقم 10183 تاريخ 02/05/1997 https://lebaneselegislation.com/law/175716/article/2/