المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 3880 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 3194 / 2000 )
يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:
1 - لمدة محددة.
2 - للقيام بعمل معين.
3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.
4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.
5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.
6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:
1 - لمدة محددة.
2 - للقيام بعمل معين.
3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.
4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.
5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.
6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (6) by مرسوم رقم 3194 تاريخ 09/06/2000, article 1, 22/06/2000
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 10183 تاريخ 02/05/1997 المتعلق بتحديد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين, فقرة جديدة تنص على ما يلي: "6 تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 من هذه المادة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد على ان تكون تلك المعارف والمؤهلات غير واردة في شروط التعيين لاي من الوظائف الملحوظة في الملاك الدائم للادارة المعنية".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3880 تاريخ 21/04/2010, article 1, 29/04/2010
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي:
"المادة الثانية الجديدة:
يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:
1 - لمدة محددة.
2 - للقيام بعمل معين.
3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.
4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.
5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.
6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة".
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.