المادة 1
تعفى من غرامة "ضعف الضريبة" الابنية والانشاءات العقارية على انواعها التي كانت مكتومة واكتشفتها الدوائر المالية بنتيجة الاحصاء العام المنصوص عليه في قانون 28 كانون الاول سنة 1956 وذلك عن التكاليف العائدة للسنة التي يتم فيها التكليف لاول مرة وللسنوات السابقة لها.
ويعمل بهذا القانون فور نشره.