All legislation

قانون Law 08/05/1961

باعفاء الابنية والانشاءات المكتومة من غرامه ضعف الضريبة

Type
قانون · Law
Date
08/05/1961
Official Gazette
Issue 22, 17/05/1961, p. 410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 08/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعفى من غرامة "ضعف الضريبة" الابنية والانشاءات العقارية على انواعها التي كانت مكتومة واكتشفتها الدوائر المالية بنتيجة الاحصاء العام المنصوص عليه في قانون 28 كانون الاول سنة 1956 وذلك عن التكاليف العائدة للسنة التي يتم فيها التكليف لاول مرة وللسنوات السابقة لها.

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 8 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل