المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 المعدلة بقانون 30 ايلول سنة 1944 الى 125 ل ل مئة وخمسة وعشرين ليرة لبنانية في جميع الاراضي اللبنانية.
قانون تاريخ 17/05/1961 In force
مادة 1: يرفع الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 المعدلة بقانون 30 ايلول سنة 1944 الى 125 ل ل مئة وخمسة وعشرين ليرة لبنانية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة 1 من قانون تاريخ 17/05/1961 https://lebaneselegislation.com/law/175756/article/1/