The whole text

قانون تاريخ 20/05/1959 In force

المادة 8

المادة 8

اولا:يمكن للسلطة العسكرية العليا ان تسرح دون سابق انذار التلامذة الاختصاصيين العسكريين عندما يطبق عليهم احدى الحالات التالية:

1 - عدم اهلية للخدمة في الجيش .

2 - عدم اهلية ظاهرة ليصبح اختصاصيا عسكريا جيدا .

3 - سؤ سلوك او كسل موصوف .

4 - استعدادات لا تتفق والروح العسكرية.

5 - زواج دون ترخيص السلطة العسكرية العليا .

6 - رفض توقيع عقد تطوع في الجيش وفقا للمادة العاشرة.

ثانيا:- يمكن للتلامذة الاختصاصيين العسكريين ان يطلبوا بانفسهم او بواسطة اوليائهم اعفاءهم من خدمة الجيش.

المادة 8 من قانون تاريخ 20/05/1959 https://lebaneselegislation.com/law/175881/article/8/