المادة 9
1 - على التلامذة الاختصاصيين العسكريين الملغى عقد تطوعهم مع الجيش ان يعيدوا الى الدولة كل ما انفقته الخزينة على تدريبهم تنفيذا لاحكام هذا القانون الا عندما تنطبق عليهم احدى الحالات التالية:
2 - عند الغاء العقود لاسباب قاهرة تثبت صحتها, لا تعاد النفقات المدفوعة للتدريب.
3 - عند موانع لاسباب هامة تثبت صحتها, يعفى اصحاب العلاقة من اعادة قسم او من كامل النفقات المدفوعة وذلك بعد اخذ موافقة وزارة المالية.
4 - يكون الاهل والاولياء مسؤولين بالتضامن عن اعادة النفقات الى خزينة الدولة.