المادة 2
مادة 2: للحكومة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى في خلال شهر واحد من تاريخ وضع هذاالقانون موضع التنفيذ ان تعيد النظر في تصنيف القضاة الذين لم ينالوا اية ترقية او رقوا درجة واحدة علاوة على الدرجة التي اكتسبوها بحكم رفع الملاك تطبيقا لاحكام القانون المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة 1944 وذلك بالشروط التالية: اولا - ان لا يؤدي اعادة النظر في التصنيف الى تعديل في الفئة التي ينتمي اليها القاضي. ثانيا- ان يكون القاضي قد مر عليه في وظيفة قضائية بتاريخ نشر هذا القانون: أ - عشرون سنة اذا كان من الفئة الاولى او الثانية ب - خمس عشر سنة اذا كان من الفئة الثالثة ج - عشر سنوات اذا كان من الفئة الرابعة د - خمس سنوات اذا كان من الفئة الخامسة لا تطبق احكام هذه المادة على قضاة الفئة السادسة.