المواد
مادة 1: الغيت المادة الحادية عشرة من قانون نظام القضاة المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة 1944 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 11 الجديدة- حددت سلسلة مراتب القضاة ورواتبهم في الجدول رقم (1) المربوط بهذا القانون. يصنف حكما القضاة في الملاك الجديد في الفئات والدرجات التي ينتمون اليها في الملاك السابق اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946.
مادة 2: للحكومة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى في خلال شهر واحد من تاريخ وضع هذاالقانون موضع التنفيذ ان تعيد النظر في تصنيف القضاة الذين لم ينالوا اية ترقية او رقوا درجة واحدة علاوة على الدرجة التي اكتسبوها بحكم رفع الملاك تطبيقا لاحكام القانون المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة 1944 وذلك بالشروط التالية: اولا - ان لا يؤدي اعادة النظر في التصنيف الى تعديل في الفئة التي ينتمي اليها القاضي. ثانيا- ان يكون القاضي قد مر عليه في وظيفة قضائية بتاريخ نشر هذا القانون: أ - عشرون سنة اذا كان من الفئة الاولى او الثانية ب - خمس عشر سنة اذا كان من الفئة الثالثة ج - عشر سنوات اذا كان من الفئة الرابعة د - خمس سنوات اذا كان من الفئة الخامسة لا تطبق احكام هذه المادة على قضاة الفئة السادسة.
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 ايار سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح وزير المالية
الامضاء: اميل لحود