All legislation

قانون Law 18/05/1946

تحديد سلسلة مراتب القضاة وتصنيفهم

Type
قانون · Law
Date
18/05/1946
Official Gazette
Issue 22, 29/05/1946, p. 622-623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 18/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الحادية عشرة من قانون نظام القضاة المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة 1944 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 11 الجديدة- حددت سلسلة مراتب القضاة ورواتبهم في الجدول رقم (1) المربوط بهذا القانون. يصنف حكما القضاة في الملاك الجديد في الفئات والدرجات التي ينتمون اليها في الملاك السابق اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946.

المادة 2

مادة 2: للحكومة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى في خلال شهر واحد من تاريخ وضع هذاالقانون موضع التنفيذ ان تعيد النظر في تصنيف القضاة الذين لم ينالوا اية ترقية او رقوا درجة واحدة علاوة على الدرجة التي اكتسبوها بحكم رفع الملاك تطبيقا لاحكام القانون المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة 1944 وذلك بالشروط التالية: اولا - ان لا يؤدي اعادة النظر في التصنيف الى تعديل في الفئة التي ينتمي اليها القاضي. ثانيا- ان يكون القاضي قد مر عليه في وظيفة قضائية بتاريخ نشر هذا القانون: أ - عشرون سنة اذا كان من الفئة الاولى او الثانية ب - خمس عشر سنة اذا كان من الفئة الثالثة ج - عشر سنوات اذا كان من الفئة الرابعة د - خمس سنوات اذا كان من الفئة الخامسة لا تطبق احكام هذه المادة على قضاة الفئة السادسة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود