The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 17/05/1980 In force

المادة 4

المادة 4

يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وخلال مهلة

ثلاثة اشهر من تاريخ صدور المراسيم المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القانون ما يلي:

اولا - تحديد شروط تصنيف ونقل الموظفين الدائمين العاملين

حاليا في وزارة البريد والبرق والهاتف في الوظائف المستحدثة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

ثانيا - تحديد شروط واصول ملء المراكز الشاغرة في وزارة

البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من بين الموظفين

الدائمين في الوزارة مع الاستثناء من شرطي المباراة والسن.

ثالثا - تحديد شروط واصول ملء المراكز الشاغرة في وزارة

البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من بين اجراء الوزارة

ومتعاقديها الحاليين واعطائهم حق افضلية في التعيين وتحديد

درجات التدرج التي يستحقونها عن سنوات خدمتهم مع الاستثناء من شرطي المباراة والسن.

رابعا - تحديد شروط واصول ملء المراكز الشاغرة الباقية بصورة عامة وذلك بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4 من قانون رقم 11 تاريخ 17/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/175923/article/4/