المادة 1
مادة 1: يستعاض عن اسم وزارة البريد والبرق والهاتف حيثما وجد باسم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
قانون Law No. 11 17/05/1980
مادة 1: يستعاض عن اسم وزارة البريد والبرق والهاتف حيثما وجد باسم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مادة 2: تتألف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من الوحدات التالية: - المصلحة الادارية المشتركة. - المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية. - المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية. - المديرية العامة للبريد. وتحدد مهام هذه الادارات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية خلال ستة اشهر.
يحق للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وخلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, ما يلي:
اولا - تحديد ملاك الوزارة المذكورة وتسمية الوظائف من جميع الفئات وتحديد اعدادها وكيفية ارتباطها والشروط الخاصة للتعيين فيها وصلاحياتها وسلسلة الرتب والرواتب والتعويضات على انواعها.
ثانيا - دمج الاحكام التشريعية والاصول الادارية والمالية والاحكام الخاصة المتعلقة بالوزارة المذكورة في المادة الاولى وبالهيئات والشركات الخاضعة لوصايتها بنص واحد وتعديلها او الغاؤها ووضع نصوص جديدة تتناسب مع التنظيم الجديد.
ثالثا - انشاء ادارات جديدة اذا اقتضت الضرورة لذلك.
يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وخلال مهلة
ثلاثة اشهر من تاريخ صدور المراسيم المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القانون ما يلي:
اولا - تحديد شروط تصنيف ونقل الموظفين الدائمين العاملين
حاليا في وزارة البريد والبرق والهاتف في الوظائف المستحدثة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
ثانيا - تحديد شروط واصول ملء المراكز الشاغرة في وزارة
البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من بين الموظفين
الدائمين في الوزارة مع الاستثناء من شرطي المباراة والسن.
ثالثا - تحديد شروط واصول ملء المراكز الشاغرة في وزارة
البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من بين اجراء الوزارة
ومتعاقديها الحاليين واعطائهم حق افضلية في التعيين وتحديد
درجات التدرج التي يستحقونها عن سنوات خدمتهم مع الاستثناء من شرطي المباراة والسن.
رابعا - تحديد شروط واصول ملء المراكز الشاغرة الباقية بصورة عامة وذلك بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 5: يجرى التصنيف وملء المراكز الشاغرة بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 ايار 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر