The whole text

قانون تاريخ 28/05/1956 In force

المادة 1

المادة 1

تدعى الهيئات الانتخابية المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 الى انتخاب مجلس شرعي اعلى جديد وفاقا لاحكام المادة 42 من هذا المرسوم الاشتراعي في مدة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا القانون.

ويحق للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يعيد النظر في جميع احكام المرسوم الاشتراعي المذكور وان يعدل ما يراه ضروريا منها لتحقيق الغاية الاساسية منه, وتكون قراراته في هذا الصدد وفي كل ما يتعلق بالافتاء وبتنظيم شؤون الطائفة الدينية وادارة اوقافها نافذة بذاتها على ان لا تتعارض مع احكام القوانين المتعلقة بالانتظام العام .

المادة 1 من قانون تاريخ 28/05/1956 https://lebaneselegislation.com/law/175951/article/1/