المادة 3
مادة 3:
1) تحدد طبيعة الاقامة الاقتصادية للعملاء من القطاع الخاص وفقا لما يأتي:
- بالنسبة للاشخاص الطبيعيين, وفق المركز الرئيسي لعملهم ولاقامتهم.
- بالنسبة للاشخاص المعنويين, وفق المركز الرئيسي لنشاطهم الاقتصادي.
2) اما اشخاص القطاع العام فتصنف في خانة "المقيمين" بحكم خضوعها للقانون اللبناني.