All legislation

قرار Decision No. 6170 17/05/1996

شروط مطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
6170
Date
17/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1091/1096
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7919 تاريخ 07/09/2001 (Art. 4 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 6170 تاريخ 17/05/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد

70 و146 و174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/03/1996

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 15/05/1996

وبعد استشارة جمعية مصارف لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان: 1) تصنيف زبائنها وعملائها بين "مقيم" و"غير مقيم" وفق المبادىء والتحديدات المفصلة في المواد اللاحقة والعمل دوريا على مراقبة كل تغيير يطرأ على هذا التصنيف. 2) تجهيز برامج المعلوماتية لديها كي يشمل هذا التصنيف: رأسمال المصرف او المؤسسة المالية والحسابات الدائنة والمدينة كافة وحسابات خارج الميزانية وحسابات الاعباء والايرادات والعمليات كافة التي تقوم بها حاليا او التي قد تستجد مستقبلا.

المادة 2

مادة 2: يوزع العملاء الى ثلاث فئات:

- الاشخاص الطبيعيون

- الاشخاص المعنويون

- اشخاص القطاع العام

المادة 3

مادة 3:

1) تحدد طبيعة الاقامة الاقتصادية للعملاء من القطاع الخاص وفقا لما يأتي:

- بالنسبة للاشخاص الطبيعيين, وفق المركز الرئيسي لعملهم ولاقامتهم.

- بالنسبة للاشخاص المعنويين, وفق المركز الرئيسي لنشاطهم الاقتصادي.

2) اما اشخاص القطاع العام فتصنف في خانة "المقيمين" بحكم خضوعها للقانون اللبناني.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 7919 / 2001 )

استنادا الى المبادىء والقواعد المعروضة في المواد السابقة من هذا القرار, تحدد "اقامة" بعض الاشخاص

الطبيعيين وفقا لما يأتي:

1) يعتبر من المقيمين في لبنان:

أ- الاشخاص من الجنسية اللبنانية او الاجنبية الذين يعملون بشكل متواصل في لبنان (لمدة سنة على الاقل) اينما كان مركز اقامتهم الرئيسي (ان في لبنان او في الخارج).

ب- الاشخاص الذين يتواجد مركز اقامتهم في لبنان ولكن يعملون بشكل متقطع في الخارج (لمدة اقل من سنة)

ج- اللبنانيون الذين يتواجد مركز اقامتهم الرئيسي في لبنان والموجودون في الخارج للدراسة او للطبابة مهما طالت مدة اقامتهم في الخارج.

د- اللبنانيون اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي, والموظفون الرسميون في السفارات والقنصليات والمصالح اللبنانية في الخارج.

ه- اللبنانيون المتعاقدون مع السفارات والقنصليات الاجنبية او المنظمات الدولية في لبنان.

و- اللبنانيون او الاجانب الذي لا يعملون انما يقيمون بشكل رئيسي في لبنان (لمدة سنة على الاقل).

2) يعتبر, بالتالي, غير مقيم في لبنان:

أ- الاشخاص من الجنسية اللبنانية او الاجنبية الذين يعملون بشكل متواصل في الخارج (لمدة سنة على الاقل) اينما كان مركز اقامتهم الرئيسي (ان في لبنان او في الخارج).

ب- الاشخاص الذين يتواجد مركز اقامتهم في الخارج ويعملون بشكل متقطع في لبنان لمدة اقل من سنة

ج- الاجانب الذين يتواجد مركز اقامتهم الرئيسي في الخارج والموجودون في لبنان للدراسة او للطبابة مهما طالت مدة اقامتهم في لبنان.

د- الاجانب اعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي, والموظفون

الرسميون في السفارات والمصالح الاجنبية في لبنان وفي

المنظمات الدولية.

ه- اللبنانيون او الاجانب الذين لا يعملون انما يقيمون بشكل رئيسي في الخارج لمدة سنة على الاقل

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 7919 / 2001 )

استنادا الى المبادىء والقواعد المعروضة في المواد السابقة من هذا القرار تحدد "اقامة" بعض الاشخاص

المعنويين وفقا لما يأتي:

1) تعتبر من المقيمين في لبنان:

أ- الشركات والمؤسسات اللبنانية او الاجنبية وفروعها

(بما فيها المستشفيات والمدارس ...) التي تمارس في

لبنان نشاطا اقتصاديا تفوق مدته السنة او تملكت

حقوقا عينية او عقارات بهدف ممارسة نشاط اقتصادي (انتاج او خدمات او اعمال خيرية...) تفوق مدته السنة

ب- شركات ومؤسسات ال "اوف شور" المتواجدة على الاراضي اللبنانية.

ج- السفارات والقنصليات والمصالح الرسمية اللبنانية في الخارج.

د- المؤسسات الدولية التي لا تبغي الربح ولها مركز دائم لخدمة المقيمين.

2) تعتبر, بالتالي, من غير المقيمين في لبنان:

أ- الشركات والمؤسسات اللبنانية او الاجنبية وفروعها

(بما فيها المستشفيات والمدارس ...) المتواجدة في الخارج التي تمارس نشاطا اقتصاديا تفوق مدته السنة او تملكت حقوقا عينية او عقارات في الخارج بهدف ممارسة نشاط اقتصادي (انتاج او خدمات او اعمال خيرية...)

ب- شركات ومؤسسات ال "اوف شور" المتواجدة خارج

الاراضي اللبنانية.

ج- السفارات او القنصليات او المصالح الاجنبية المتواجدة في لبنان.

د- المنظمات الدولية في لبنان.

3) تصنف الشركات والمؤسسات اللبنانية كما الاجنبية المتواجدة في المناطق الحرة اللبنانية, في خانة المقيمين, وبالتالي تعتبر من غير المقيمين المؤسسات والشركات اللبنانية المتواجدة في مناطق حرة خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 6

مادة 6: لغاية تطبيق احكام هذا القرار, يطلب من المصارف والمؤسسات المالية الاستعانة بالجدول وبالرسم البياني المرفقين.

المادة 7

مادة 7: يلغى كل نص نظامي مخالف لاحكام هذا القرار ولا سيما التعميم للمصارف رقم 126 تاريخ 17/05/1974

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ اول حزيران 1996

بيروت في 17 ايار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة