The whole text

قرار رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 7919 / 2001 )

استنادا الى المبادىء والقواعد المعروضة في المواد السابقة من هذا القرار تحدد "اقامة" بعض الاشخاص

المعنويين وفقا لما يأتي:

1) تعتبر من المقيمين في لبنان:

أ- الشركات والمؤسسات اللبنانية او الاجنبية وفروعها

(بما فيها المستشفيات والمدارس ...) التي تمارس في

لبنان نشاطا اقتصاديا تفوق مدته السنة او تملكت

حقوقا عينية او عقارات بهدف ممارسة نشاط اقتصادي (انتاج او خدمات او اعمال خيرية...) تفوق مدته السنة

ب- شركات ومؤسسات ال "اوف شور" المتواجدة على الاراضي اللبنانية.

ج- السفارات والقنصليات والمصالح الرسمية اللبنانية في الخارج.

د- المؤسسات الدولية التي لا تبغي الربح ولها مركز دائم لخدمة المقيمين.

2) تعتبر, بالتالي, من غير المقيمين في لبنان:

أ- الشركات والمؤسسات اللبنانية او الاجنبية وفروعها

(بما فيها المستشفيات والمدارس ...) المتواجدة في الخارج التي تمارس نشاطا اقتصاديا تفوق مدته السنة او تملكت حقوقا عينية او عقارات في الخارج بهدف ممارسة نشاط اقتصادي (انتاج او خدمات او اعمال خيرية...)

ب- شركات ومؤسسات ال "اوف شور" المتواجدة خارج

الاراضي اللبنانية.

ج- السفارات او القنصليات او المصالح الاجنبية المتواجدة في لبنان.

د- المنظمات الدولية في لبنان.

3) تصنف الشركات والمؤسسات اللبنانية كما الاجنبية المتواجدة في المناطق الحرة اللبنانية, في خانة المقيمين, وبالتالي تعتبر من غير المقيمين المؤسسات والشركات اللبنانية المتواجدة في مناطق حرة خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 5 من قرار رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 https://lebaneselegislation.com/law/175970/article/5/