The whole text

مرسوم رقم 2020 تاريخ 10/05/1979 In force

المادة 19

المادة 19

الحد الاقصى للتعويضات :

1 - لا يجوز في اي حال ان يتجاوز مجموع التعويضات والمكافات على اختلاف انواعها التي يتقاضاها المستخدم من موازنة المؤسسة والادارات والمؤسسات العامة الاخرى, خلال السنة المالية 75% من راتبه الاساسي.

2 - لا يدخل في حساب الخمسة والسبعين بالمئة المذكورة تعويض اجور النقل وتعويض الانتقال والتعويض العائلي وتعويض التمثيل وتعويض السيارة وتعويض ساعات الليل وتعويض الوكالة.

3 - تستثنى من الحد الاقصى للتعويضات , اجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة, واجور المحاضرات في هذه المؤسسات ضمن حدود عدد الساعات المقرر قانونا وكذلك تعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها, المنفذة خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 19 من مرسوم رقم 2020 تاريخ 10/05/1979 https://lebaneselegislation.com/law/176006/article/19/