المادة 20
الخسائر المادية والمساعدات :
1 - يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.
2 - لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطأه.
3 - يمكن اعطاء عائلة المستخدم مساعدة في حالة وفاته كما يمكن اعطاؤه مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته.
4 - يعطى التعويض والمساعدة المنصوص عليهما اعلاه بقرار من المدير العام وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.