المادة 1
لكل لبناني راشد ان يوصي بجميع موجوداته من منقول وغير منقول لمن يشاء وارثا كان او غير وارث الا اذا توفي عن اب او ام او زوج او زوجة او اولاد ذكورا كانوا او اناثا فان لهؤلاء المذكورين ولكل منهم منفردا حقا ارثيا لا يمكن الموصي ان يحرمهم اياه وهم احياء بعد موته.