المادة 2
يخصص من تركة الموصي قبل تنفيذ الوصية:
اولا - عشرون في الماية للزوج او الزوجة وخمسة عشر في الماية لكل من الاب والام الاحياء بعد موته اذا لم يكن للموصي اولاد ذكور ام اناث احياء بعد موته.
ثانيا - خمسون في الماية لاولاده ذكورا كانوا ام اناثا الاحياء من بعد موته اذا لم يكن معهم الموصي زوج او زوجة او اب او ام احياء من بعد موته.
وهذه الخمسون في الماية توزع كلها بالسوية على الاولاد ذكورا واناثا او تكون بكاملها نصيب الموجود منهم وحده حيا ذكرا ام انثى .
ثالثا - اذا وجد مع اولاد الموصي الاحياء من بعد موته زوج او زوجة او اب او ام احياء من بعد موته فان حصص الاحياء منهم تكون كما يأتي:
- عشرة بالماية للزوج.
- وخمسة بالماية لكل من الاب والام .
- وثلاثين بالماية لاولاده توزع لهم بالسوية ذكورا او اناثا او تكون بكاملها نصيب الموجود منهم وحده حيا ذكرا ام انثى.