المادة 1
تطبق احكام هذا القانون بحق المأمورين الملكيين والعسكريين الذين يحالون الى التقاعد او يصرفون من الخدمة ويقصد بكلمة مأمور:
1- جميع الموظفين في دوائر الحكومة من ملكيين وعسكريين الذين يتناولون مرتبات شهرية معينة في الاعتمادات المخصصة للموظفين في موازنة الدولة ويؤدون العائدات التقاعدية.
2- المأمورون الذين كانت لهم خدمة سابقة في الدولة ثم استخدموا في الدوائر الخصوصية المرتبطة باحدى وزارات الحكومة اما مباشرة كدوائر البلدية واما بواسطة دار الانتداب كدائرة الاوقاف ودوائر الجمارك وسائر الدوائر المشتركة وظلوا مثابرين على دفع محسومات التقاعد لخزينة الجمهورية اللبنانية اما المستخدمون موقتا الذين يتناولون اجرة يومية او شهرية فلا يستفيدون من احكام هذا القانون ولا تقبل منهم محسومات تقاعدية.