All legislation

قانون Law 07/05/1929

يختص بمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة

Type
قانون · Law
Date
07/05/1929
Official Gazette
Issue 2234, 08/05/1929, p. 2-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
51
Cite as
قانون تاريخ 07/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبق احكام هذا القانون بحق المأمورين الملكيين والعسكريين الذين يحالون الى التقاعد او يصرفون من الخدمة ويقصد بكلمة مأمور:

1- جميع الموظفين في دوائر الحكومة من ملكيين وعسكريين الذين يتناولون مرتبات شهرية معينة في الاعتمادات المخصصة للموظفين في موازنة الدولة ويؤدون العائدات التقاعدية.

2- المأمورون الذين كانت لهم خدمة سابقة في الدولة ثم استخدموا في الدوائر الخصوصية المرتبطة باحدى وزارات الحكومة اما مباشرة كدوائر البلدية واما بواسطة دار الانتداب كدائرة الاوقاف ودوائر الجمارك وسائر الدوائر المشتركة وظلوا مثابرين على دفع محسومات التقاعد لخزينة الجمهورية اللبنانية اما المستخدمون موقتا الذين يتناولون اجرة يومية او شهرية فلا يستفيدون من احكام هذا القانون ولا تقبل منهم محسومات تقاعدية.

المادة 2

مادة 2: يحصر حق الاستفادة من معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة في المأمورين وافراد عيالهم الحائزين على الجنسية اللبنانية دون سواهم ويبتديء استحقاقهم للتقاعد ولتعويض الصرف اعتبارا من تاريخ دخولهم في الخدمة وفاقا لاحكام قرارات استخدام المأمورين ويسقط حتما من حق الاستفادة من معاش التقاعد او من تعويض الصرف من فقد الجنسية اللبنانية نهائيا

المادة 3

مادة 3: تدخل في حساب تصفية معاش التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة: 1- مدة الخدمات التي اديت في عهد الحكومة العثمانية حتى اول شهر تشرين الاول لسنة 1918 2- مدة الخدمات التي حصلت في عهد ادارة اراضي العدو المحتلة من المنطقة الغربية (وقبلا المنطقة الشمالية) 3- مدة الخدمات التي اديت في عهد حكومة لبنان الكبير وعهد الجمهورية اللبنانية وكذلك مدة الخدمات التي اديت لاحدى الدول الاخرى الموضوعة الان تحت الانتداب الافرنسي ما بين اليوم الاول من شهر تشرين الاول لسنة 1918 لغاية تشكيل الجمهورية اللبنانية في 23 ايار سنة 1926 بيد ان الاستفادة من هذا الامر متوقفة على دفع جميع العائدات التقاعدية للخزينة اللبنانية عن المدة المذكورة 4- مدة انفصال المأمورين الذين احيلوا الى التقاعد بموجب قانون 19 ربيع الاول سنة 1336 ومن ثم اعيدوا الى الخدمة وهم يعتبرون كأنهم كانوا اثناء مدة انفصالهم محالين الى الاستيداع مع الراتب بشرط تأديب المحسومات التقاعدية عن المدة المذكورة 5- المدة التي قضاها الموظفون الملكيون بصفتهم ضابطا في الجيش العثماني اثناء الحرب العامة من سنة 1914 - 1918 فان مدة الخدمة فيها تحسب لهم مضاعفة 6- المدة التي قضاها في المنفى الموظفون الذين اخذوا عن كراسي وظائفهم ونفوا الى خارج البلاد وذلك مع مراعاة الشرط المذكور في اخر الفقرة الثالثة 7- مدة الخدمات الواقعة ما بين تشرين الاول سنة 1918 وفي سنة 1924 لقدماء موظفي ادارة الديون العمومية وشركة الحجاج والمفوضية العليا من اللبنانيين بشرط ان تكون حالتهم مطابقة للشروط الاتية: 1- ان يكون اصلهم من ابناء الجمهورية اللبنانية 2- ان يكون غيابهم عنها في المدة المذكورة اعلاه مسببا عن خدمتهم في الادارات المذكورة 3- ان يدفعوا جميع العائدات التقاعدية للخزينة اللبنانية عن المدة المذكورة

المادة 4

مادة 4: ان المدة القانونية لاكتساب الحق في المعاش التقاعدي هي خمس وعشرين سنة تامة يقضيها المأمور في الخدمة الفعلية وتحسب مدة الانفصال ذات الراتب خدمة فعلية مهما بلغ عددها واما مدات الانفصال التي هي بدون راتب والواقعة قبل نشر هذا القانون فتعتبر خدمة فعلية ايضا على ان لا يحسب منها اكثر من ست سنوات مهما بلغ عددها ان معاش التقاعد يعادل النصف من المعدل الوسطي للرواتب المعينة التي تناولها المأمور مدة السنين الخمس الاخيرة في الوظيفة ولا يدخل معها شيء من التعويضات التي تناولها حتى من تعويضات الوكالة ما خلا التعويضات النيابية والتعويضات التي خصصت بصورة شخصية لبعض المأمورين والتي حسمت او تحسم عنها التوقيفات التقادية وتحسب كسور الاشهر بصورة نسبية في تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف بمعنى ان الشهر يعتبر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر

المادة 5

مادة 5: ان المأمورين الذين احيلوا الى الاستيداع مع الراتب (المعزولية) قبل نشر هذا القانون يحالون الى التقاعد دون النظر الى رضاهم مهما بلغت مدة خدمتهم ويجري تقاعد هؤلاء المأمورين على متوسط راتبهم في السنين الخمس الاخيرة من مدة خدمتهم الفعلية يصرف النظر عن راتب الاستيداع دون ان يكون معاش التقاعد الحاصل من تطبيق هذه القاعدة اقل من راتب الاستيداع المخصص لهم حاليا ولا تشمل هذه المادة النواب الذين يتناولون معاش الاستيداع

المادة 6

مادة 6: لكل مأمور يقضي في الخدمة المعتبرة قانونا مدة خمس وعشرين سنة الحق بان يطلب احالته الى التقاعد بشرط ان يعلم الوزارة المنتسب اليها قبل شهر واحد على الاقل وللحكومة ايضا الحق بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء بان تحيل الى التقاعد كل مأمور قضى في الخدمة القانونية مدة خمس وعشرين سنة كاملة ولا تطبق هذه المعاملة الا بعد موافقة لجنة تحقيق تعين بموجب مرسوم جمهوري بحق المأمور يتثبت لها انه غير كفوء للوظيفة

المادة 7

مادة 7: كل موظف بلغ من العمر ستين عاما او بلغت مدة خدمته اربعين سنة مهما كان عمره يحال الى التقاعد دون النظر الى رضاه ويستثنى الوزراء من هذا القيد واما المأمورون الذين اكملوا سن الستين وبلغت خدمتهم الاربعين وكانت الحكومة تؤمل الاستفادة من خدمتهم والنظر لتجاربهم وخبرتهم فيجوز استخدامهم بقرار خاص من مجلس الوزراء غير انهم لا يعطون زيادة على معاش تقاعدهم عن المدة التي تجاوزت الاربعين سنة في الخدمة كما انهم لا يكلفون تأدية توقيفات التقاعد المقررة عن هذه الاضافة اما المأمورون المستخدمون حاليا حسب القوانين السابقة فاذا كانت خدماتهم السابقة تجاوزت اربعين عاما ولم يقرر مجلس الوزراء استخدامهم فيحالون الى التقاعد ويخصص لهم معاش تقاعدي على معدل متوسط رواتب السنين الخمس الاخيرة من خدماتهم

المادة 8

مادة 8: ان المرتبات المحررة بالنقود التركية او المصرية العائدة لمدات سابقة لاول شهر نيسان سنة 1920 تحول الى العملة اللبنانية على اساس 344 قرشا لبنانيا سوريا لليرة التركية او الليرة المصرية والمرتبات التي حررت بالعملة السورية (اوبير) العائدة للمدات الواقعة بين اول نيسان سنة 1920 و31 اذار سنة 1927 تحول الى العملة اللبنانية السورية على اساس 270 قرشا لبنانيا سوريا لكل ماية قرش لبناني سوري (اوبير) واما المرتبات التي ذكرت بالعملة اللبنانية السورية الذهب فتحول باعتبار الليرة الذهبية 492 قرشا ورقا

المادة 9

مادة 9: ان الحد الاصغر لمعاش التقاعد هو 400 قرش لبناني سوري شهريا ويبتدىء حق المأمور بالمعاش في اليوم الذي رخص له بموجب هذا القانون بالمطالبة بالتقاعد ويبتدىء حق العيلة بالمعاش في اليوم التالي لوفاة مورثها

المادة 10

مادة 10: يحسب المعاش التقاعدي للمأمور الذي تجاوزت مدة خدمته القانونية 25 سنة على اساس 25 سنة ويضاف اليها عن كل سنة تجاوزت ال25 جزء من 25 من المعاش المخصص على الصورة المذكورة

المادة 11

مادة 11: اذا سرح مأمور بعد نشر هذا القانون ولم يكمل مدة ال25 سنة المطلوبة للتقاعد وكانت مدة خدمته تجاوزت ال15 سنة يعطى له معاش تقاعد نسبي مبني على الاساس المذكور في المادة ال4 اعلاه اي عن كل سنة 2 بالماية من متوسط معاش الخمس السنين الاخيرة

المادة 12

مادة 12: اذا دخل المأمور فعلا في خدمة دولة اجنبية بدون اذن رسمي من الحكومة يسقط حقه بالمطالبة بمعاش تقاعد بالمستقبل عن الخدمات التي يكون قد اداها سابقا

المادة 13

مادة 13: كل مأمور ذي معاش تقاعد يحكم عليه بحرمانه من الوظيفة مؤبدا او باسقاطه من الحقوق المدنية يسقط حقه بالتقاعد على ان يخصص لعائلته حين وفاته ما يصيبها قانونا من معاش التقاعد ويعطى لعيال المأمورين او المتقاعدين الذين يحكم عليهم بالكورك او بحبس القلعة مدة ثلاث سنوات فاكثر ما يصيبها قانونا من معاش التقاعد على ان يقطع هذا المعاش حين اطلاق سراح اولئك المأمورين والمتقاعدين وعلى ان يعاد الى عيالهم حين وفاتهم واذا فقد صاحب معاش مخصص بموجب هذا القانون ولم يراجع بطلب معاشه التقاعدي مدت سنتين متواليتين يحق لعائلته ان تطلب اجراء تصفية المعاش الذي يعود لها بصورة موقتة وفقا لمندرجات هذا القانون ويعطى هذا الحق لعائلة المأمور الذي يكون استحق معاشا تقاعديا يوم فقدانه ويصبح المعاش المخصص بهذه الصورة نهائيا عند ثبوت الوفاة بطريقة رسمية واذا رجع المتقاعد او المأمور المفقود يعاد اليه معاشه التقاعدي او يخصص له المعاش الذي يعود له قانونا كما انه يعطى له الفرق ما بين معاشه وما بين المعاش الذي تخصص لعائلته ان لم يكن تناوله مرور الزمن

المادة 14

مادة 14: اذا اصيب المأمور اثناء الخدمة بمرض يمنعه نهائيا من القيام بوظيفته كالجنون والفالج وفقدان البصر مما يحتاج معه الى معاونة الغير وكان له من الخدمة على الاقل ثلاث سنوات يجرى تقاعده حتما باعطائه نصف متوسط راتب السنوات الثلاث الاخيرة من مدة خدمته ونصف متوسط الراتب من مجموع خدمته اذا لم تتجاوز الثلاث السنوات واذا ثبت ان المرض ليس بدرجة يضطر صاحبه الى ترك الوظيفة نهائيا بل يمنع استمراره على العمل مدة سنتين وكانت مدة خدمته لم تتجاوز العشر سنين فيعطى له ربع المتوسط كما ذكر انفا واذا زادت مدة خدمته على عشر سنين فيعطى له الثلث

المادة 15

مادة 15: اذا اصيب المأمور بمرض بسبب وظيفته يضاف الى المعاش الذي يخصص له وفقا للمادة السابقة 50 في الماية من هذا المعاش اذا كان المرض يلجيء صاحبه الى معاونة الغير و 25 بالماية اذا كان خلاف ذلك. ان تطبيق المادة السابقة وهذه المادة يعلق على استثبات المرض من قبل لجنة تتألف من ثلاثة اطباء ومن موظف تنتدبه وزارة المالية ومن موظف ينتخبه صاحب الشأن ويجري تعيين اعضاء هذه اللجنة الدائمين في مطلع كل عام بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية ويحق لصاحب الشأن ان يطلع على ملف اوراق معاملته وان يطلب الى اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة ان تستمع ملاحظات الطبيب الذي يختاره

المادة 16

مادة 16: ان المأمورين الذين اخذوا للخدمة ثانية بعد احالتهم الى التقاعد يقطع عنهم راتب التقاعد مدة استخدامهم وعند انفصالهم تضاف مدة خدمتهم الجديدة الى خدماتهم السابقة ويصار الى تصفية معاش تقاعدي جديد لهم اما المدة التي قضوها في حالة التقاعد فلا تدخل في حساب هذه التصفية الجديدة

المادة 17

مادة 17: ان معاشات التقاعد التي تخصص لمأموري الحكومة على اساس هذا القانون قابلة للانتقال الى عائلاتهم موزعة بين افرادها كما سيأتي في المواد الاتية

المادة 18

مادة 18: ان اعضاء عائلة المأمور المتوفى الذين يحق لهم ان يتناولوا المعاش التقاعدي هم: 1- الزوجة او الزوجات الشرعيات 2 - الاولاد الشرعيون الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم 18 سنة تامة 3 - المقعدون من الاولاد الشرعيين الذكور ولوتجاوزوا ال18 من سنيهم 4 البنات العزب 5 - الام- الارملة 6 - الاب العاجز المعدم والام المعدمة الموجودة في عصمته واذا لم يكن يوم الولادة معروفا يتوقف المعاش اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني الذي يلي دخول الاولاد الذكور في ال18 من العمر

المادة 19

مادة 19: اذا قتل احد الموظفين او توفي على اثر جراح او حادث ما انتابه بسبب قيامه بالوظيفة ولم يكن له من الخدمة ما يبلغ 10 سنين فيخصص لعائلته معاش مساو لثلث معاشه الاخير واذا كانت خدماته تتجاوز 10 سنين فيخصص لها النصف

المادة 20

مادة 20: يقطع معاش التقاعد عن الاولاد الذكور متى اكملوا سن ال18 لكن اذا كانوا معلولين بالصورة المبينة في الفقرة الاولى من المادة ال14 يداوم على اعطائهم المعاش مدة المعلولية اما الاولاد الذكور الذين يداومون على التحصيل في المدارس العالية فيثابر على اعطائهم تقاعدهم حتى يبلغوا ال21 من سنهم

المادة 21

مادة 21: يقطع معاش التقاعد عن البنات بسبب تأهلهن فاذا اصبحن بعدئذ ارملات بسبب وفاة ازواجهن او مطلقات بسبب طلاقهم يعاد معاشهن السابق اعتبارا من تاريخ الطلب بعد انقضاء العدة الشرعية واما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات حين وفاة ابائهن او اولادهن ولم يصبهن شيء من معاش العائلة واصبحن بعد ذلك ارامل او مطلقات فانهن ينلن نصيبهن من المعاش حسب الاصول اما الزوجة او الزوجات فيقطع عنهن المعاش متى تزوجن

المادة 22

مادة 22: اذا توفي احد افراد العيلة النائلين المعاش التقاعدي قطع عن احدها بسبب من الاسباب السابقة يضم نصف المقدار المخصص له على معاشات بقية افراد العيلة

المادة 23

مادة 23: يتوزع المعاش بانصبة متساوية بين مستحقيه من افراد العيلة الا في حالة تعدد الزوجات فعندئذ يعطى لكل الزوجات نصيب واحد من المعاش

المادة 24

مادة 24: المعاش الذي يخصص لعيلة المأمور يكون مساوي لنصف معاش صاحبه الاصلي او نصف المعاش الذي يستحقه فيما لو جرت تصفيته في اليوم الذي يلي وفاته يحق لعيلة المأمور المتوفى مهما بلغ عدد افرادها بعد خدمة تزيد عن 10 سنوات ان تستوفي معاشا تقاعديا بنسبة سني الخدمة لمورثها واذا كانت مدة خدمته اقل من هذا الحد فيحق لعيلته ان تستوفي نصف تعويض التسريح الذي كان يعود له فيما لو اجريت تصفيته في اليوم التالي لوفاته ان الحد الادنى لمعاش الفرد الواحد من افراد العيلة هو 250 قرشا لبنانيا سوريا في الشهر

المادة 25

مادة 25: لا يحق لعيلة ما ان تتناول معاشا ما من جهتين مختلفتين بل يخصص لها المعاش الاكثر مقدارا وتسترد الخزينة قبل التخصيص الزيادات التي تكون قد اضيفت على معاش التقاعد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الرابعة

المادة 26

مادة 26: يستفيد من احكام هذا القانون ضباط الدرك وافراد وضباط الشرطة وافرادها

المادة 27

مادة 27: يجري تخصيص المعاشات وانتقالها بالشروط نفسها المذكورة في الباب الثاني مع مراعاة التعديلات الواردة في المواد الاتية:

المادة 28

مادة 28: يصار الى تصفية معاش تقاعد ضباط الدرك وافراد وضباط البوليس وافراده على اساس معاش اخر رتبة شغلوها بشرط ان يكون لصاحبها خدمة فعلية مدة سنة كاملة على الاقل فيها واذا لم يتوفر هذا الشرط فتجرى تصفية معاش التقاعد على اساس معاش الرتبة السابقة

المادة 29

مادة 29: اذا وقعت حرب او ثورة تحسب مدة خدمة ضباط الدرك وافراده وضباط البوليس وافراده في هذه الاثناء مضاعفة. وتحدد بموجب مرسوم المدة التي تحسب باثنائها خدمة هؤلاء العمال مضاعفة ان ضباط الدرك الذين اشتركوا في الخدمة اثناء الحرب العامة الاخيرة تحسب لهم خدمتهم باثنائها مضاعفة

المادة 30

مادة 30: يحال الى التقاعد او الى تعويض الصرف من الخدمة حكما ضباط الدرك وافراده وضباط البوليس وافراده عندما يبلغون الاسنان المذكورة ادناه نسبة لرتبة كل منهم: امير الاي 58 سنة - قائمقام 55 سنة - بكباشي 53 سنة - يوزباشي وملازم اول وملازم ثان وسائر افراد الدرك 50 سنة - قوميسير بوليس 55 سنة - افراد البوليس 50 سنة

المادة 31

مادة 31: كل مأمور يصرف من الخدمة ان لم يكن مطرودا لسبب تأديبي ولم يكن استحق التقاعد يعطى له تعويض الصرف من الخدمة بالصورة الاتية: تؤخذ اولا النتيجة الشهرية الحاصلة من المعدل الوسطي للرواتب التي تناولها الموظف مدة سني الخدمة الثلاث الاخيرة او مدة خدمته كلها اذا كانت لا تبلغ ثلاث سنين ثم يعطى له منها راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات العشر الاولى من مدة خدماته راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية

المادة 32

مادة 32: اذا اعيد المأمور المصروف عن الخدمة الى الوظيفة ثم صرف عنها ثانية حق له تعويض صرف جديد مبني على اساس خدماته الجديدة وحدها

المادة 33

مادة 33: يحق للمأمور الذي تناول تعويض الصرف مرة واحدة فاكثر ان يطلب تخصيص معاش تقاعدي له بشرط ان يكون له من الخدمات في الحكومة ما يخوله الحق بهذا الطلب وان يدفع للصندوق نقدا سائر المبالغ التي قبضها بصفة تعويض

المادة 34

مادة 34: للمأمورين الملكيين والعسكريين الذين انتخبوا او عينوا للنيابة وكذلك الذين سينتخبون او يعينون للنيابة ان يختاروا بين امرين اما ان تضاف مدة نيابتهم الى المدة التي تحسب لمعاش التقاعد او تعويض الصرف او ان يتناولوا مع التعويض النيابي معاش التقاعد الذي يحق لهم ان يطالبوا به من اجل خدماتهم السابقة ولا تسري عليهم احكام المادة ال 5 ان كانوا من اصحاب رواتب الاستيداع وفي الحالة الاولى يحسم من اصل التعويض النيابي المبلغ الذي يوجب القانون حسمه لاجل التقاعد وتحسب مدة النيابة في تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف الذي يحق لهم ان يتقاضوه عند انتهاء مدة - نيابتهم

المادة 35

مادة 35: يجب على النواب المشار اليهم في المادة السابقة ان يبلغوا خطأ ما يختارونه الى رئيس المجلس في خلال اربعة اشهر تبتدىء من يوم تعيينهم او انتخابهم ثم يبلغ رئيس المجلس ما يقع عليه اختيارهم الى الحكومة اذا لم يتقدم الطلب الى الحكومة في المدة المعينة في الفقرة السابقة فيحسب الاختيار واقعا للوجه الثاني

المادة 36

مادة 36: ان النواب الذين يكونون عند تعيينهم او انتخابهم للمجلس ذوي معاشات تقاعد لا يمكنهم ان يحصلوا على زيادة هذا المعاش من اجل نيابتهم الجديدة ما لم يختاروا الشق الاول المنصوص عليه في المادة ال34 بل انهم يتناولون معاشاتهم التقاعدية والتعويض النيابي معا. وحكم النائب حكم الوزير من حيث عدم تحديد السن

المادة 37

مادة 37: يحق للنواب الذين كانوا اعضاء في مجلس ادارة جبل لبنان او في المجالس العمومية للولايات او في اللجنة الادارية للبنان الكبير او في المجلس التمثيلي او في مجلس الشيوخ وكانوا في عداد المأمورين قبل دخولهم في احد هذه المجالس ان يدخلوا مدة خدماتهم في المجالس المذكورة في حساب تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف الذي يحق لهم ان يتقاضوه عند انتهاء نيابتهم ولكنه يتوجب عليهم في هذه الحالة ان يدفعوا المحسومات القانونية على التعويضات التي استوفوها في المجالس المار ذكرها على ان تحسب لهم المدة من بدء خدمتهم الادارية

المادة 38

مادة 38: يحق لقدماء المأمورين الذين يشغلون النيابة حاليا وقد استفادوا من تعويض الصرف عن الخدمة بموجب قانون 25 كانون الثاني سنة 1927 ان يطلبوا ضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الاستفادة من الخيار المنصوص عنه في المادة ال34 من هذا القانون بشرط ان يرجعوا كامل المبالغ التي استوفوها

المادة 39

مادة 39: للوزراء الذين هم من قدماء المأمورين الحق بان يطلبوا في خلال الشهرين اللذين يليان تعيينهم حسم العائدات التقاعدية من التعويض الوزاري وفي هذه الحالة تدخل المدة التي يقضوها في الوزارة في حساب التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة الذي يحق لهم في المستقبل واما الوزراء الحاليون فعليهم ان يظهروا اختيارهم في خلال شهرين من تاريخ نشرهذا القانون في الجريدة الرسمية

المادة 40

مادة 40: ان مديري ورؤساء الدوائر العامة الذين يستفيدون من الاحكام الخاصة المدرجة في القرارات عدد 2868 تاريخ 23 كانون الاول سنة 1924 وعدد 3021 تاريخ 9 اذار سنة 1925 وتصحيحه الصادر في تاريخ 4 تموز سنة 1925 وعدد 3195 تاريخ اول تموز سنة 1925 يخضعون من الان فصاعدا للنظام العام الشامل كل موظفي الدولة ولكنه تضاف الى مدة خدماتهم مدات مساوية للخدمة التي ادوها في الوظائف المذكورة بشرط ان يدفعوا التوقيفات التقاعدية عنها الى الخزينة وبحيث لا تسري هذه القاعدة الى 10 بعد 31 كانون الاول سنة 1928 ويجوز لامناء السر العام مديري الدوائر العامة الذين تناولوا تعويض الصرف من الخدمة بحسب النصوص المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة ان يستفيدوا منها بشرط ان يرجعوا الى الصندوق كل التعويضات التي تناولوها

المادة 41

مادة 41: يجوز الجمع ما بين التعويض الوزاري ومعاش التقاعد

المادة 42

مادة 42: ان معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الوظيفة تدخل في موازنة الدولة الى ان يتسنى للحكومة ايجاد صندوق مستقل للتقاعد وتؤخذ ايضا في ايرادات الموازنة كل العائدات التي تحسم لحساب التقاعد

المادة 43

مادة 43: ان المحسومات التقاعدية اجبارية وهي كناية عن: 1- حسم 7 في الماية من معاشات المأمورين والنواب والوزراء الذين يستفيدون من هذا القانون 2- نصف المعاش الشهري الاول الذي يتناوله المأمورون المذكورون الذين دخلوا في خدمة الدولة حديثا 3- كل زيادة تضاف الى مرتبات المأمورين في الشهر الاول بتمامها

المادة 44

مادة 44: تستوفى بقايا العائدات التقاعدية التي لا تزال تطلب من بعض الموظفين باستقطاع قسط من معاشهم او معاشاتهم التقاعدية او من تعويض الصرف الذي يعود لهم وقيمة هذا القسط الاضافي معادلة الحسم المذكور في المادة السابقة واما تعويضات الصرف التي اجيز ارجاعها بموجب هذا القانون فتستوفى من النواب ومن الموظفين بحسم 7 بالماية من راتبهم الشهري واذا كان المطلوب منهم الارجاع قد تركوا وظائفهم او نيابتهم فتستوفى منهم التعويضات بنسبة 15 في الماية من اخر مرتب كانوا يتناولونه

المادة 45

مادة 45: تعين فور صدور هذا القانون بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية لجنة مؤلفة من رؤساء دوائر الحكومة لتدقيق معاملات التقاعد وتصفيتها وتوضع لها تعليمات خاصة من قبل وزارة المالية

المادة 46

مادة 46: ان معاشات التقاعد المخصصة بموجب هذا القانون توهب ولا تحجز الا لدين نحو الخزينة او لنفقة واذا ثبت بحكم المحاكم العادية حصول تلاعب بالاموال العمومية من قبل احد المستنفعين من هذا القانون او اختلاس امانات او تسليمات واقعة لصندوق هو مسؤول عنها فيسقط حقه من المعاش فور تصفيته وتسجيله

المادة 47

مادة 47: يعتبر هذا القانون نافذا ابتداء من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية وسيحدد نظام خاص كيفية تطبيقه

المادة 48

مادة 48: تحتفظ الحكومة بحق استهلاك المعاشات التقاعدية التي تنقص عن ال250 غرشا لبنانيا سوريا في الشهر بموجب قانون يوضع خصيصا لهذه الغاية

المادة 49

مادة 49: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون ومنها القانونان المؤرخان في 11 آب سنة 1325 - 1909 المعلقان بالتقاعد الملكي والعسكري والقانون المؤرخ في 7 آب سنة 1325 يخصوص مرتبات الاستيداع ونظام جبل لبنان الخاص الصادر بشهر اذار سنة 1904 - 1320 والمواد المخالفة لاحكام هذا القانون من القرار الصادر بتاريخ اول تموز سنة 1925 تحت عدد 3195 وقانون 5 جمادى الاول سنة 1325 وقانون 21 صفر سنة 1336 وقانون 19 ربيع الاول سنة 1336 وقانون 31 ايار سنة 1927 وقانون 25 كانون الثاني سنة 1927

المادة 50

المادة 50: ان حقوق التقاعد التي يستحقها الموظفون الذين تركوا الخدمة قبل صدور هذا القانون تصفى وفقا للقوانين التي كان يعمل بها قبل نشر هذا القانون

المادة 51

مادة 51: ان رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مكلفان تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 7 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية حبيب السعد وزير المالية صبحي سلميان حيدر