المادة 6
مادة 6: لكل مأمور يقضي في الخدمة المعتبرة قانونا مدة خمس وعشرين سنة الحق بان يطلب احالته الى التقاعد بشرط ان يعلم الوزارة المنتسب اليها قبل شهر واحد على الاقل وللحكومة ايضا الحق بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء بان تحيل الى التقاعد كل مأمور قضى في الخدمة القانونية مدة خمس وعشرين سنة كاملة ولا تطبق هذه المعاملة الا بعد موافقة لجنة تحقيق تعين بموجب مرسوم جمهوري بحق المأمور يتثبت لها انه غير كفوء للوظيفة