المادة 1
مادة 1: تعدل المادة ال28 من الدستور المؤرخ في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة اما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من اعضاء المجلس النيابي او من اشخاص خارجين عنه او من كليهما
قانون تاريخ 08/05/1929 In force
مادة 1: تعدل المادة ال28 من الدستور المؤرخ في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة اما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من اعضاء المجلس النيابي او من اشخاص خارجين عنه او من كليهما
المادة 1 من قانون تاريخ 08/05/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176110/article/1/