المادة 1
مادة 1: تعدل المادة ال28 من الدستور المؤرخ في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة اما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من اعضاء المجلس النيابي او من اشخاص خارجين عنه او من كليهما
قانون Law 08/05/1929
مادة 1: تعدل المادة ال28 من الدستور المؤرخ في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة اما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من اعضاء المجلس النيابي او من اشخاص خارجين عنه او من كليهما
مادة 2: تعدلت المادة ال37 من الدستور المؤرخ في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه الا بعد انقضاء خمسة ايام على الاقل من تاريخ ايداعه امام عمدة المجلس وابلاغه الوزير او الوزراء المقصودين بذلك"
مادة 3: تعدلت المادة ال49 من الدستور المؤرخ في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعدست سنوات لانقضاء مدة ولايته ولا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة" فقرة موقتة - لا يستفيد رئيس الجمهورية الحالي من احكام هذه المادة التي جعلت مدة الرئاسة ست سنوات بدلا من ثلاث سنوات . بناء عليه فان مدة رئاسته تنتهي في 26 ايار سنة 1932
مادة 4: تعدلت المادة 55 من الدستور المؤرخ في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يحق لرئيس الجمهورية ان يتخذ قرارا معللا بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفاقا لاحكام المادة ال25 ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب
مادة 5: الغيت المادة ال69 من الدستور المؤرخ في 23 ايار سنة 1926"
بيروت في 8 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد