المادة 1
مادة 1: ان الوعد ببيع حق عيني عقاري قابل البيع هو اتفاق يتعهد بموجبه شخص ما ببيع هذا الحق لشخص اخر حالا عندما يصرح هذا الشخص باختياره اي عندما يبدي ارادته باستماله حق الاختيار المعطى له على هذا الشكل ويكون الوعد بالبيع على هذه الصورة خاضعا لاحكام القوانين النافذة المطبقة على البيع ولا يكون صحيحا الا اذا شمل اتفاق الفريقين في وقت واحد الشيء الجاري عليه البيع والسعر والمدة التي يمكن لصاحب الحق في خلالها ان يصرح باختياره لا يمكن ان تتجاوز هذه المدة خمسة عشر سنة. اما اذا اتفق الفريقان على مدة تتجاوز خمسة عشر سنة فيعتبر الوعد صحيحا غير انه لا يكون له مفعول الا في مدة خمسة عشر سنة يمكن تحرير الوعد بالبيع لشخص معين ويمكن ايضا ان يكون "لامر فلان" ويحول في هذه الحالة الاخيرة بتجيير السند الناطق بالوعد. يكون التجيير لاغيا اذا لم يشتمل على التاريخ مكتوبا بجميع حروفه وعلى امضاء المتنازل عن السند وتصديق هذا الامضاء من المأمورين الرسميين او السلطات المذكورة في المادة 59 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1929 لا يمكن ان يكون السند الناطق بالوعد بالبيع محررا بصيغة "لحامله" تطبق القواعد المذكورة اعلاه على الوعد بنقل حق عيني جار على عقار غير عقارات الملك بطريقة الفراغ