المادة 2
مادة 2: ان الوعد ببيع حق عيني عقاري يتولد منه حق عيني ويخضع هذا الوعد لاحكام القرار عدد 188 المذكور اعلاه المتعلقة بالتسجيل والقيود الموقتة والترقين وتطبق بنوع خاص المادة 10 من هذا القرار على تحويل الوعود بالبيع وخصوصا على تجيير الوعود المحررة "لامر". وشذوذا عن احكام المادة 19 من القرار عدد 188 يجري مرور الزمن على القيد المتعلق بالوعد بالبيع عندما تنتهي مدة الخمسة عشر سنة المنصوص عنها في المادة 1 من هذا القرار