The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 In force

المادة 31

المادة 31

الاشباك المختلطة والاشباك التي بدون عوامات والاضواء والاشارات في الضباب:

عندما تشتبك صنانير مركب يصطاد بواسطة الحبال بصنانير زورق اخر فيجب على الرئيس الذي يرفعها ان لا يقطعها الا في الظروف الناجمة عن قوة قاهرة ويجب في هذه الحالة ان يعقد حالا الحبل المقطوع.

اذا وجدت اشباك بدون عوامات وكان عليها ماركة قانونية فلا يحق لمن وجدها وخلصها تقاضي ادنى تعويض عنها تعتبر الاشباك التي هي بغير عوامات او ماركات كأنها حطام بحر.

يجب على مركب الصيد ان تراعي الاحكام المنصوص عنها في القوانين المعمول بها حتى تتدارك كل اصطدام في البحر وتشير عن الشباك الجارفة والعائمة.

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176233/article/31/