المادة 32
تفتيش مراكب الصيد وفحص اجهزة الصيد:
يصير كل سنة معاينة جميع مراكب الصيد لبنانية كانت او سورية او اجنبية قبل اعطاء رخصة الصيد سواء اكانت هذه الرخصة هي الرخصة الخصوصية المتعلقة بالصيد بالشباك الجارفة والتي يعطيها مفتش البحرية التجارية والصيد او رخصة الصيد التي يعطيها رؤساء المرافىء.
تجري هذه المعاينة فيما يختص بمراكب الصيد التي محمولها اكثر من طنين صافيا ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 1450 الصادر في 12 حزيران سنة 1922 من المفوض السامي.
اما بخصوص المراكب التي محمولها طنان او اقل فتجري المعاينة مجانا بمعرفة مأموري الصيد.
ان مراكب الصيد التي حصل لها عطل ذو بال تخضع فيما يختص بمحمولها للمعاينة المذكورة اعلاه قبل ان تتمكن من الابحار ثانية بعد انتهاء التصليحات اللازمة.
علاوة على المعاينة السنوية يجب على كل صياد ان لا يمانع في معاينة الاشباك وغيرها من الاجهزة التي يستعملها سواء
اكان ذلك في البر او في البحر وذلك لدى اول طلب من مأموري دوائر الصيد.