المادة 33
لا يمكن لاحد ان يتعاطى الصيد مترجلا الا بقصبة فيها صنارتان على الاكثر ويجب ان يقدم تصريحا بذلك الى مأمور الصيد في
فرصته وهذا المأمور يمنحه مجانا رخصة للصيد مترجلا.
يقيد اسم كل صياد يتعاطى الصيد مترجلا في سجل مخصوص.
يعمل برخصة الصيد هذه لمدة السنة الجارية. ويذكر فيها اسم وشهرة الصياد ونمرة قيده والاجهزة التي يستعملها وقياساتها.